Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26144.2020 بتاريخ 20/10/2021 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في النزاع القائم بين المنشآت العمومية والغير
Principe juridique
- إسناد المشرّع الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الحق العام بمجرد تحقق صفة الطرف العمومي في العلاقة.
- لا يتوقف انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في النزاع مع المنشأة العمومية على طبيعة النشاط محل النزاع أو على ما إذا كانت المنشأة تمارس وظيفة كسلطة عامة أو تمارس نشاطها العادي باعتبارها أحد أشخاص القانون الخاص متى كان النزاع داخلا ضمن الكتلة المسندة بنص توزيع الاختصاص.
- الأسباب المتصلة بأصل النزاع والتي لا تتعلق بمسائل تهم النظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الدرجة الثانية ويتعين الالتفات عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 83 من م ا ع-الفصلين 224 و225 من م م م ت-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل الثاني من القانون الاساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 2 من القانون الاساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-الفصلين 532 و533 من م ا ع-القانون عـ22ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 02/07/1968-الامر عـ564ـدد المؤرخ في 31/03/1997-الامر عـ2199ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.