Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21415/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد يقتضي تكييفا قانونيا معللا لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية بسند مادي ثابت
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيح الأدلة يبقى خاضعا لشرط استناد الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
- لا يكون تسبيب الحكم سليما إلا إذا بيّنت المحكمة المستندات المادية التي اعتمدتها ثم أنزلت عليها حكم القانون بعد تكييف الوقائع التكييف الصحيح وبسند قانوني منطبق يفسر النتيجة التي انتهت إليها.
- استبعاد انطباق نص قانوني مع الإقرار بأن النزاع يتعلق بآثار انقطاع العلاقة الشغلية يوجب على المحكمة بيان الأساس القانوني البديل الذي اعتمدته لرفض الغرامات وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- إيقاف نشاط المؤسسة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر نتيجة قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة يندرج ضمن مجال الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش ويترتب عنه حق الأجير في المطالبة بغرامات الطرد متى ثبتت عناصره المادية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.