Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21415/2020 بتاريخ 30/10/2020 : استحقاق غرامات الطرد يقتضي تكييفا قانونيا معللا لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية بسند مادي ثابت

J P 21415/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيح الأدلة يبقى خاضعا لشرط استناد الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
  2. لا يكون تسبيب الحكم سليما إلا إذا بيّنت المحكمة المستندات المادية التي اعتمدتها ثم أنزلت عليها حكم القانون بعد تكييف الوقائع التكييف الصحيح وبسند قانوني منطبق يفسر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. استبعاد انطباق نص قانوني مع الإقرار بأن النزاع يتعلق بآثار انقطاع العلاقة الشغلية يوجب على المحكمة بيان الأساس القانوني البديل الذي اعتمدته لرفض الغرامات وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
  4. إيقاف نشاط المؤسسة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر نتيجة قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة يندرج ضمن مجال الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش ويترتب عنه حق الأجير في المطالبة بغرامات الطرد متى ثبتت عناصره المادية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.