Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/29917 بتاريخ 20/11/2015 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات رفع المضرة ضد المنشآت العمومية

J P 2015/29917/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية والغير متى كانت المنشأة غير مصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع أو لكونه متصلا بتسيير مرفق عام.
  2. لا يمنع الترخيص الإداري المسند لتركيز تجهيزات أو منشآت من قيام دعوى رفع المضرة من قبل الأجوار متى ثبت وجود الضرر وفقا للقواعد العامة في رفع المضار.
  3. يبقى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ونتائج الاختبار واستخلاصها للوقائع وتكييفها في نطاق سلطتها التقديرية بمنأى عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص autres décisions
  • الأمر عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 15 جانفي 2002 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال autres décisions
  • المنشور عدد 159/17/2008 المؤرخ في 25 أكتوبر 2008 autres décisions
  • الفصل 112 من م م م ت autres décisions
  • الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية autres décisions
  • الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 autres décisions
  • الفصل 2 في فقرته الأولى من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
  • الفصل 99 من م إ ع autres décisions
  • المكتوب عدد 400 الصادر بتاريخ 25 جانفي 2011 autres décisions
  • الفصل 112 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.