L
lois.tn
Retour
En vigueur Procédure n°1 · 07/01/2002

القسم الفرعي الاول : القرار بالترسيم

يرتب القرار الصادر بالترسيم آثاره إزاء المتعاملين مع الإدارة بداية من تاريخ تضمين العمليّة  المقبولة بدفتر الإيداع وإشهار محتواها بالرسم العقاري عن طريق النسخ والمقابلة, لذلك فإن تحقيق   التزامن بين هذه  العمليات الثلاثة يجب ان يمثل الهدف الواجب تحقيقه تأمينا للإشهار الفوري. كما يتعين على السادة المديرين الجهويين الحرص ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.