Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36980 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 36980/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم السقوط عند تخلف تقديمها كليا أو جزئيا.
  2. يترتب سقوط الطعن متى لم يثبت تقديم المؤيدات الواجبة لكتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني باعتباره جزاء مقررا لعدم احترام إجراءات إيداع وثائق التعقيب.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.