Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33553 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تستوجب سلوك تنبيه الفصل 23

J P 33553/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. دعوى الفسخ بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالمحل التجاري تخضع لمقتضيات القانون المتعلق بالاكرية التجارية، غير أن دعوى الخروج لعدم الخلاص تبقى إجراء وقتيا يرمي إلى استخلاص معينات التسويغ دون أن ينال من قيام العلاقة الكرائية أو من حق التجديد.
  2. عدم تنصيص المشرّع صراحة على نسخ الفصول 767 و ما بعده من م ا ع في ما يتعلق بالمحلات التجارية يجيز للمسوّغ اختيار سلوك القانون العام في دعوى الخروج دون التقيد بإجراءات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية.
  3. تتوفر حالة التاكد بالمعنى المقصود في الفصل 201 من م م م ت متى كان استمرار استغلال المكرى دون أداء معينات الكراء من شأنه إلحاق ضرر فادح بمصالح المسوغ، ولا يمنع ذلك القاضي الاستعجالي من فحص حجج الخصوم لاستخلاص النتائج القانونية دون مساس بأصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون قدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-القرار عدد 24064 الصادر بتاريخ 28/01/2021-القرار عدد 52859 الصادر بتاريخ 25/01/2018-القرار عدد 59539 الصادر بتاريخ 29/03/2018-الفصول 767 و ما بعده من م ا ع-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.