Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37956 بتاريخ 10/01/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب إذا كان محل النزاع غير مشمول بالرسم العقاري للمدعي
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض أن يكون الاعتداء منصبا على جزء داخل حدود الحق المرسم لفائدة المدعي، فإذا تبين أن المساحة المتنازع بشأنها غير مشمولة بشهادة ملكيته انتفت موضوعية الدعوى لعدم انطباقها على عقاره المسجل.
- متى أثبتت أعمال الاختبار أن محل النزاع يدخل ضمن جزء مشاع بين أطراف التداعي فإن توجيه الطلب على أساس كف الشغب يكون في غير طريقه، لأن النزاع يتحول إلى أصل الحق في الملكية وما يستتبعه من تحيين الرسم العقاري على ضوء عقد المقاسمة والامثلة الهندسية لديوان قيس الاراضي.
- لا يستقيم الحكم بإلزام أحد الشركاء بكف شغبه وتسليم محل النزاع شاغرا إذا كان ذلك المحل من مشتركات الملكية بين الطرفين، لأن الحماية المقررة لكف الشغب لا تنصرف إلى تمكين أحد الشركاء من الاستئثار بجزء مشاع خارج نطاق حقه المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 175 فقرة سادسة-الفصل 100 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.