Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38198 بتاريخ 10/05/2022 : الفاتورات لا تثبت الخلاص في عقد الإيجار المالي
Principe juridique
- يشترط لقبول الدفع ببراءة الذمة من معاليم الإيجار قيام حجة على واقعة الخلاص، ولا تكفي الفاتورات التي تبيّن مقدار المعاليم ومدتها متى خلا الملف من دليل يفيد تحويل المبالغ لفائدة الدائن.
- إذا ثبت انفساخ عقد الإيجار المالي لتخلف المستأجر عن أداء معاليم الإيجار بصفة منتظمة فإن طلب تقدير الخسارة أو إجراء حسابات فرعية يتوقف على إثبات وفاء المستأجر بالتزاماته العقدية التي يقوم عليها حقه في الاحتجاج على الاسترجاع.
- تكون إحالة قاضي الأصل على ما انتهى إليه القضاء الاستعجالي في معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي سليمة متى لم يقدم المدعي ما ينقض المعطيات التي بُني عليها ذلك القضاء وخاصة ما يثبت براءة الذمة من المبالغ المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من عقد الإيجار المالي autres décisions
- الفصلين 242 و243 م إ ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل481 م إ ع autres décisions
- القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26/07/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.