Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27972 بتاريخ 31/03/2021 : ضبط معين الكراء التجاري بالاعتماد على نتيجة الاختبار متى كانت معللة ومطابقة لعناصر التقدير القانونية
قرار تعقيبي عدد 27972 بتاريخ 31/03/2021 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقيمة الكرائية العادلة متى كان اعتمادها على الاختبار معللا ومستندا إلى عناصر التقدير القانونية
Principe juridique
- الاختبار وسيلة من وسائل البحث والاستقراء، وترجع سلطة الإذن به وتقدير الأخذ بنتيجته أو استبعادها لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل كافيا ومستساغا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة أعمال الخبير والقدح في النتيجة الفنية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتحديد معين الكراء العادل متى كانت هذه النتيجة داخلة في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ومؤسسة على تعليل.
- يكون اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار مبررا إذا ثبتت مطابقة أعمال الخبير لعناصر التقدير القانونية المعتمدة في تحديد القيمة الكرائية العادلة وثبوت تغير الظروف الاقتصادية بما يغير الأجرة المطلوب تعديلها بأكثر من الربع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 25 المتعلق بتغير الضروف الاقتصادية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.