Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59722.2023 بتاريخ 15/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح قاضي الموضوع بين الخبرات متى كان تعليله سائغا

قرار تعقيبي عدد 59722.2023 بتاريخ 15/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الاختبارات متى كان اعتماد محكمة الموضوع معللا تعليلا مستساغا

J P 59722.2023/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. قضاة الموضوع أحرار في تقرير الوقائع المادية وتقديرها وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينكشف خلل في الاستخلاص القانوني أو في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
  2. الاختبار وسيلة استقرائية فنية تلجأ إليها المحكمة عند الحاجة، ولها أن تعتمد نتائجه أو تستبعدها متى عللت اختيارها تعليلا مستساغا يبرز أسباب الاقتناع.
  3. لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب ما كان من المطاعن مجرد منازعة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة أو في أسباب تفضيلها اختبارا على آخر، طالما انبنى قضاؤها على تعليل كاف ومتسق مع النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.