Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28711 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام ملف الطعن.
- تقديم ملف الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني يُعدّ مخالفة لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام توجب التصريح بسقوط الطعن شكلا.
- وجوب إيداع الوثائق المنصوص عليها قانونا داخل الأجل المحدد يعد شرطا لازما لقبول الطعن بالتعقيب شكلا ولا يغني عنه مجرد تقديم عريضة الطعن في الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.