Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 17/02/2021 : لا تقوم مضرة الجوار على تقرير خبرة غير حاسم في تحديد العلاقة السببية
Principe juridique
- لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
- دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م اع هي دعوى شخصية تقوم على ثبوت الفعل الضار والعلاقة السببية والمضرة دون اشتراط إثبات الملكية أو الحوز لا في جانب الطالب ولا في جانب المطلوب.
- الرخصة الممنوحة لمن أحدث الفعل المادي لا تسقط حق الجوار في القيام لرفع المضرة متى ثبتت، عملا بمقتضيات الفصل 99 من م اع.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار لا يحدد على وجه دقيق سبب المضرة ولا يحسم في العلاقة السببية ولا يناقش كونها من المضار الاعتيادية على معنى الفصل 100 من م اع يجعل الحكم برفع المضرة غير قائم على أسس فنية وموضوعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 88 جديد من م م م ت-قرار وزارة العدل المؤرخ في 25/3/2016-الفصل 99 من م اع-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 70 من مجلة التعمير-الفصل 100 من م اع-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 556 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.