Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 17/02/2021 : لا تقوم مضرة الجوار على تقرير خبرة غير حاسم في تحديد العلاقة السببية

J P 83584/202117 février 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
  2. دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م اع هي دعوى شخصية تقوم على ثبوت الفعل الضار والعلاقة السببية والمضرة دون اشتراط إثبات الملكية أو الحوز لا في جانب الطالب ولا في جانب المطلوب.
  3. الرخصة الممنوحة لمن أحدث الفعل المادي لا تسقط حق الجوار في القيام لرفع المضرة متى ثبتت، عملا بمقتضيات الفصل 99 من م اع.
  4. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار لا يحدد على وجه دقيق سبب المضرة ولا يحسم في العلاقة السببية ولا يناقش كونها من المضار الاعتيادية على معنى الفصل 100 من م اع يجعل الحكم برفع المضرة غير قائم على أسس فنية وموضوعية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 88 جديد من م م م ت-قرار وزارة العدل المؤرخ في 25/3/2016-الفصل 99 من م اع-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 70 من مجلة التعمير-الفصل 100 من م اع-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 556 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.