Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22766 بتاريخ 07/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم على متهم إذا لم تدعمه قرائن أخرى
قرار تعقيبي عدد 22766 بتاريخ 07/12/2021 : استبعاد الإدانة إذا انحصرت حجيتها في تصريحات متهم غير مؤيدة بقرائن
Principe juridique
- تصريحات متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة متى بقيت مجردة من مؤيدات موضوعية ولم تعززها قرائن أخرى مستقلة.
- تقدير الأدلة واستخلاص قيام الجريمة أو عدم قيامها يدخلان في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر الملف.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا بينت المحكمة الأساس الذي اعتمدته في استبعاد الدليل وعللت نتيجتها تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.