Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22766 بتاريخ 07/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم على متهم إذا لم تدعمه قرائن أخرى

قرار تعقيبي عدد 22766 بتاريخ 07/12/2021 : استبعاد الإدانة إذا انحصرت حجيتها في تصريحات متهم غير مؤيدة بقرائن

J P 22766/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. تصريحات متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة متى بقيت مجردة من مؤيدات موضوعية ولم تعززها قرائن أخرى مستقلة.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص قيام الجريمة أو عدم قيامها يدخلان في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر الملف.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا بينت المحكمة الأساس الذي اعتمدته في استبعاد الدليل وعللت نتيجتها تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.