Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38370 بتاريخ 25/05/2022 : ثبوت التفويت في العلو يمنع استحقاق الشريك فيه بالإرث أو الشراء
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستمد من أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو خرق القانون.
- إذا ثبت باتفاق صحيح أن مالك السفل فوّت بالبيع في العلو فإن ملكية العلو تستقل عن ملكية السفل وفق نظام العلو والسفل، فلا يمتد إرث مالك السفل ولا شراء الشريك في السفل إلى ما سبق التفويت فيه من العلو.
- اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار لتحديد نطاق انطباق عقود الشراء على طابق معيّن يعد تطبيقا للقانون متى بيّن التقرير موضوع المبيع وحدوده، ولا ينهض الطعن بوجود أخطاء فنية إلا إذا ثبت أنها أثرت في النتيجة القانونية المستخلصة من العقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.