Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82645 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت جريمة عرض مادة مخدرة بنية الإتجار فيها يقتضي حجز مادة مخدرة معروضة للعموم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عرض مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا على مجرد معاينة محادثات أو رسائل بهاتف منسوبة للمتهم ما لم تقترن بما يثبت توافر الركن المادي للجريمة.
- يقتضي ثبوت جريمة عرض مادة مخدرة بنية الإتجار فيها توافر عنصر مادي يتمثل في حجز مادة مخدرة معروضة للعموم بما يقطع بجدية العرض وموضوعه.
- يكون التعليل قاصرا وموجبا للنقض متى اعتبرت المحكمة الأفعال من قبيل العرض دون تحقق الركن المادي للجريمة واعتمدت على مؤيدات لا تنهض وحدها حجة كافية للإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 54 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.