Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82645 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت جريمة عرض مادة مخدرة بنية الإتجار فيها يقتضي حجز مادة مخدرة معروضة للعموم

J P 82645/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة عرض مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا على مجرد معاينة محادثات أو رسائل بهاتف منسوبة للمتهم ما لم تقترن بما يثبت توافر الركن المادي للجريمة.
  2. يقتضي ثبوت جريمة عرض مادة مخدرة بنية الإتجار فيها توافر عنصر مادي يتمثل في حجز مادة مخدرة معروضة للعموم بما يقطع بجدية العرض وموضوعه.
  3. يكون التعليل قاصرا وموجبا للنقض متى اعتبرت المحكمة الأفعال من قبيل العرض دون تحقق الركن المادي للجريمة واعتمدت على مؤيدات لا تنهض وحدها حجة كافية للإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 54 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.