Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53672 بتاريخ 19/06/2023 : ترجيح عقد بيع عقار عند تزاحم المشترين بأسبقية التسجيل
Principe juridique
- عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد وكان كل من العقدين مسجلا بقباضة المالية فإن معيار المفاضلة يكون بأسبقية تاريخ التسجيل باعتباره شرطا للاحتجاج على الغير وإنتاج آثار العقد في مواجهته.
- الغير لا يعارض بالاتفاقات اللاحقة أو الكتب التوضيحية الصادرة عن البائع متى كان قد اكتسب حقا بمقتضى عقد صحيح يستجيب لشروطه القانونية وقابل للاحتجاج بعد التسجيل.
- تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيح مؤيدات أحد الخصوم على الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إلا من جهة سلامة التعليل فيما اعتمدته المحكمة لبلوغ النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 581 م اع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.