Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20796/20100 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط الدعوى الشغلية يتوقف على مناقشة المحكمة لاختلاف تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 20796/20100/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند الدفع بسقوط الدعوى الشغلية لمرور الأجل السنوي أن تحسم بصورة معللة في تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كان محل اختلاف بين محررات الخصوم وما تضمنته الإجراءات، لأن تحديد هذا التاريخ هو المعيار الحاسم لاحتساب الأجل.
  2. يكون الحكم خارقا للقانون وموجبا للنقض إذا اكتفى بإقرار سقوط الدفع دون مناقشة التعارض القائم في بيانات تاريخ الطرد أو نهاية العلاقة الشغلية رغم كونه عنصرا لازما لتطبيق قواعد السقوط المنصوص عليها بمجلة الشغل.
  3. لا يقبل لأول مرة لدى التعقيب المطعن المتعلق بإجراءات الاختبار إذا كان مؤداه منازعة وقائع تنفيذ الخبرة، كما يرد إذا ثبت من الأوراق أن الخبير أنجز أعماله بعد استدعاء الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.