Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36494 بتاريخ 14/03/2017 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال التثبت من مطابقة تقرير الاختبار لبنود الصلح
Principe juridique
- لا تكتفي محكمة الموضوع بسلامة الشكل الظاهر للصلح المعروض عليها، بل يتعين عليها عند اعتمادها تقرير الاختبار لتجسيمه أن تتحقق من مطابقة نتائج الاختبار لمقتضيات وبنود الصلح كما تم الاتفاق عليها.
- يكون تقرير الاختبار غير منتج لآثاره في تجسيم الصلح إذا انطوى على إنشاء عناصر أو ترتيبات لم يتضمنها الصلح، كإقرار أجزاء مشتركة أو طرح جزء من مشرى الأطراف دون اتفاق صريح، بما يجعل اعتماد المحكمة عليه دون تمحيص موجبا لضعف التعليل.
- يترتب على التفات محكمة الموضوع عن مناقشة مدى احترام تقرير الاختبار للمعايير المحددة بالصلح الذي أمضته أن يكون قضاؤها معيبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.