Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11494 بتاريخ 27/09/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال التثبت من إجراءات الإعلام البنكي المقررة قبل تتبع جريمة الشيك دون رصيد
Principe juridique
- يتعين أن يُبنى الحكم الجزائي على تعليل سليم واقعا وقانونا مستمد من مستندات ثابتة بالملف وتطبيق صحيح للقانون، ويُعد قاصرا في التسبيب إذا لم يستخلص النتيجة القانونية مما هو معروض عليه من مؤيدات لازمة للفصل.
- تلتزم محكمة الموضوع بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى كانت تلك الإجراءات تمس بالمصلحة الشرعية للمتهم وتؤثر في قيام التتبع من عدمه.
- يقتضي تطبيق أحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية التثبت من احترام المصرف للإجراءات المفروضة عند الامتناع عن الدفع، وخاصة إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وتوجيه دعوة للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني، وإغفال ذلك يُعد خرقا لواجب التعليل القانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصلين 281 و282 م ا ع-الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.