Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54635/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع الخصم من المورد كنزاع شغلي متى تأسس على التزام المؤجر بموجب اتفاق اجتماعي

J P 54635/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. متى كان طلب استرجاع المبالغ المقتطعة بعنوان الخصم من المورد مؤسسا على التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمل المؤجر على إرجاع تلك المبالغ للأجراء مقابل تسويتها لاحقا مع الخزينة، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية ولا يندرج ضمن النزاع الجبائي لغياب طرفيه المتمثلين في المطالب بالأداء والدولة.
  2. لا يعد الخلاف نزاع شغل جماعيا متى كان محله تمكين كل أجير على حدة من حق مالي شخصي مترتب عن التزام المؤجر بإرجاع اقتطاعات من الأجر، إذ يظل نزاعا فرديا من أنظار دوائر الشغل طبق ضابط قيام نزاع بين الأطراف المتعاقدة عند إنجاز عقد الشغل.
  3. يكون الخبير المحاسب المختص في المادة الشغلية مخولا للقيام بمأمورية احتساب المبالغ المقتطعة من الأجور متى كان محلها عناصر محاسبية وأجرية، ولا يعيب تقريره اعتماده على الوثائق المتاحة لديه عندما يمتنع المؤجر عن مدّه بالدفاتر والوثائق اللازمة لإتمام الاختبار.
  4. لا موجب لإدخال وزارة المالية في خصومة موضوعها تنفيذ التزام تعهد به المؤجر بإرجاع مبالغ الخصم من المورد، متى خلصت المحكمة إلى انتفاء الصبغة الجبائية للنزاع وعدم تأثير ذلك الإدخال على وجه الفصل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.