Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60339 بتاريخ 05/03/2019 : لا ينهض نفي المديونية المجرد مانعا من إجراءات الأمر بالدفع ما لم يسنده المدين بما يثبت انقضاء الدين أو عدم لزومه
Principe juridique
- يقتصر نطاق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بدين معين المبلغ متى كان له سبب تعاقدي أو كان الالتزام به ناتجا عن ورقة تجارية أو كفالة وفقا للشروط القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
- ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق متى أدلى الدائن بالمؤيدات الكتابية الدالة على المديونية، ولا يكفي في المقابل دفع المدين بنفي المديونية ما لم يعزز دفعه بما يثبت انقضاء الدين أو عدم لزومه له.
- تعد المنازعة مانعة من الأمر بالدفع فقط إذا اتسمت بالجدية واستندت إلى مؤيدات من شأنها إضعاف حجية سند الدين أو التشكيك في قيامه، أما الدفوع المجردة فلا تُخرج الطلب من نطاق هذا الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 64من نفس المجلة-الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.