Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35979 بتاريخ 30/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 35979/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إثبات قيام إحدى حالات التعقيب المحددة حصرا، دون أن يمتد نظر المحكمة إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن.
  2. يعد تقدير الأدلة ووزنها عملا استقرائيا يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا يشكل رفض إجراء الأبحاث أو التحريرات سببا للتعقيب متى رأت المحكمة أن المؤيدات المعروضة عليها كافية للإثبات وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
  3. لا تقوم دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا كان الحكم قد أجاب على الدفوع المثارة برد سائغ مؤسس على ما استخلصته المحكمة من قرائن الملف، وكان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والحجج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.