Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54950.2017 بتاريخ 29/10/2018 : تعيين خبير في مضرة الجوار متى تعلّق النزاع بمسائل فنية لازمة لإثبات الضرر
Principe juridique
- يشترط لقيام دعوى مضرة الجوار ثبوت الضرر وإثبات العلاقة السببية بينه وبين الإحداثات الصادرة عن العقار المجاور، ويكون تشخيص ذلك من المسائل الفنية التي تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة.
- لا يسقط الترخيص الصادر عن الجهات المختصة حق الأجوار في القيام طبق نظام مضرة الجوار، لأن مناط هذا النظام هو تحقق الضرر لا مجرد احترام أو مخالفة التراخيص الإدارية.
- يُعدّ رفض المحكمة إجراء اختبار بالخبرة عند تعلق النزاع بمسائل فنية حاسمة لإثبات الضرر والعلاقة السببية، مع الاكتفاء بمحضر معاينة لا يرقى إلى مستوى الاختبار الفني، هضما لحقوق الدفاع وسوء فهما لأساس دعوى مضرة الجوار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.