Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54958.2010 بتاريخ 05/12/2011 : تقدير النفقة ينعقد لقاضي الموضوع على ضوء المعطيات المالية المعتمدة

J P 54958.2010/20115 décembre 2011

Principe juridique

  1. تقدير مقدار النفقة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى اعتمد في ذلك على معطيات مالية من جنس ما يصلح لتكوين قناعته ولا يقدح في هذا التقدير مجرد منازعة الطاعن في طبيعة تلك المعطيات ما لم يثبت خطؤها المؤثر.
  2. إذا انتهت المحكمة إلى أن البحث في دفع النشوز يقتضي أبحاثا وتحريات تخرج عن نطاق نظر قاضي الناحية في مادة النفقة، فإن النعي بهضم حقوق الدفاع لعدم مناقشة مؤيدات ذلك الدفع يصبح غير مجد ولا تأثير له على سلامة التعليل.
  3. لا تقوم دعوى تحريف المستندات إلا إذا كان المعطى الذي استخلصته المحكمة من الوثيقة خاطئا ومؤثرا في اتجاه الحكم، أما إذا كان ما استظهرته المحكمة مما تتضمنه الوثيقة ولا يغير من جوهر النتيجة التي انتهت إليها فإن الطعن يرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.