Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35127 بتاريخ 05/04/2022 : رفض إعادة الاختبار عند ثبوت الدين بسندات قضائية نهائية
Principe juridique
- لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة الاختبار هدما لحقوق الدفاع متى كان تقديرها لعدم جدوى الإجراء مؤسسا على وثائق ثابتة بملف الدعوى تُظهر أن موضوع المراجعة يتعلق بمعطيات سبق توضيحها واعتمدها الخبير عند إعداد القوائم المالية.
- تنتفي جدية مطلب التسوية القضائية إذا ثبت توقف المؤسسة عن النشاط بصورة مطولة دون تنفيذ الالتزامات الجوهرية اللازمة لاستئنافه، بما يفرغ آليات قانون الانقاذ من غايتها المتمثلة في مواصلة النشاط والوفاء بالديون.
- يجوز اعتبار المبالغ المتأتية من شركات الاستثمار ديونا على المؤسسة متى كانت موضوع اتفاقيات تمويل تتضمن آجالا وأقساطا محددة وموثقة بكمبيالات وتكون قد استقرت بسندات قضائية نهائية، ولو تزامن ذلك مع مساهمة تلك الشركات في رأس المال.
- لا تنطبق أحكام الفصلين 207 و 221 من مجلة الشركات التجارية على شركات الاستثمار متى ثبت أنها تدخلت كممول وفق التشريع المنظم لها لضخ أموال مقابل جدولة خلاصها واسترجاعها، دون أن تكون مسؤولة عن قرارات تسيير المؤسسة على معنى المسؤولية المترتبة عن إدارة الشركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 436 من المجلة التجارية-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 14/04/1995-الفصل الاول من قانون 1995-القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02/08/1988-القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30/10/1995-القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008-المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011-الفصل 21 من القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008-الفصل 22 جديد فقرة اخيرة اخيرة من المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011-الفصلين 207 و 221 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.