Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في نزاع الشغل يقتضي تعليلا يبرز انتفاء شروطها

J P 15690/15069/201518 mai 2015

Principe juridique

  1. تحديد الطبيعة الفردية أو الجماعية للنزاع الشغلي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا على تعدد الأجراء، ويبقى النزاع فرديا متى كان موضوعه حماية مصلحة شخصية للأجير ولو توافقت مع مصلحة جماعية دون عنصر معنوي تضامني.
  2. استبعاد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ كسبب لتعذر تنفيذ عقد الشغل يوجب على قاضي الموضوع إبراز العناصر التي تنفي توافر شروطها، خاصة وجوب إثبات استعمال كل الحزم في درء السبب الممكن اجتنابه وانتفاء صدوره عن خطإ متقدم من المدين.
  3. لا يصح تكييف توقف المؤسسة عن النشاط وفق أحكام الصعوبات الفنية أو الاقتصادية إذا كان سبب التعذر راجعا إلى فعل الغير الخارج عن إرادة المتعاقدين، إذ يتعين بحثه ضمن نظام القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المنصوص عليه بالقانون العام.
  4. قضاء محكمة الموضوع باستحقاق منحة مالية اعتمادا على نتيجة اختبار دون مناقشة مدى استحقاقها والدفوع المثارة بشأنها يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.