Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55955.2017 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان عريضة الطعن لا يقوم لمجرد خطأ مادي في رسم الاسم متى بقيت هوية الخصم محددة ببياناته الأخرى

J P 55955.2017/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان عريضة الطعن لخطأ أو نقص يتعلق برسم الاسم إذا كانت هوية الخصم قابلة للتعيين دون لبس من خلال بقية البيانات المرافقة للاسم واللقب بما يحقق المقصود من “بيان” هوية الخصم.
  2. يقتصر تطبيق جزاء البطلان المنصوص عليه عند الخطأ في بيان الاسم واللقب على الحالات التي يفضي فيها الإخلال إلى الغموض في التعرف إلى الخصم أو القصور في تمييزه عن غيره، باعتبار أن مناط الجزاء هو تحقق الجهالة لا مجرد وقوع غلط مادي.
  3. إذا كانت الدعوى متعلقة بحق شخصي في التعويض قابل للتجزئة فإن بطلان الإجراءات المسلطة على أحد المطعون ضدهم لا يبرر رفض الطعن شكلا في حق بقية الخصوم الذين استوفت الإجراءات بشأنهم موجباتها.
  4. رفض الطعن شكلا بالنسبة لبقية الخصوم دون بيان الأسس القانونية الموجبة لذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويعد خرقا للقانون يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.