Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37147.2016 بتاريخ 22/2/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 37147.2016/201722 février 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب لا تنظر في الدفوع التي تثار لأول مرة لديها لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تمارس رقابتها إلا على ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار ما لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية.
  3. يثقل على الطاعن واجب بيان سبق إثارة الدفع المتعلق باستثناء الضمان أمام محكمة الموضوع، وإلا تعيّن رفض المطعن لكونه جديدا وغير ماس بالنظام العام أو بإجراءات التقاضي الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 من م ت-الفصلين 117و118 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.