Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37147.2016 بتاريخ 22/2/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تنظر في الدفوع التي تثار لأول مرة لديها لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تمارس رقابتها إلا على ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار ما لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية.
- يثقل على الطاعن واجب بيان سبق إثارة الدفع المتعلق باستثناء الضمان أمام محكمة الموضوع، وإلا تعيّن رفض المطعن لكونه جديدا وغير ماس بالنظام العام أو بإجراءات التقاضي الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 من م ت-الفصلين 117و118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.