Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56040.2017 بتاريخ 30/11/2018 : تحريف محكمة الموضوع لمضمون كتب الاعتراف والالتزام الصريح يوجب النقض
Principe juridique
- لا تملك محكمة الموضوع، عند تفسير المحررات التعاقدية، أن تجنح بعباراتها الصريحة إلى مدلول مغاير لإرادة الطرفين المستخلصة من النص، وإلا عُدّ ذلك تحريفا يعرّض حكمها للنقض.
- يُستفاد من كتب الاعتراف والالتزام أنّ الإقرار بالدين والتعهد بخلاصه متى ورد بصياغة مستقلة وواضحة لا يجوز اعتباره التزاما تبادليا مرتبطا بشرط غير منصوص عليه صراحة في ذات المحرر.
- القول باضطراب سبب الدين لا يكفي لرفض الدعوى دون استفراغ محكمة الموضوع جهدها في فهم الوقائع المعروضة واستجلاء جوهر النزاع بما يحقق تعليلا مستساغا يقوم على معطيات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.