Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70431 بتاريخ 05/10/2020 : رفض إجراء الاختبار عند عدم جدية الطلب وخضوعه للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير جدية طلب إجراء الاختبار في نزاع يتعلق باستخلاص معينات كراء متخلدة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ورفضها لهذا الطلب لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى كان غير منتج في النزاع.
- لا يعد القضاء بأكثر مما طلبه الخصم متحققا إذا تبين أن محكمة الموضوع إنما اعتمدت الطلبات الأخيرة للمدعي التي وقع بها التوسع في المبلغ المطلوب، لأن نطاق القضاء يتحدد بالطلبات النهائية المعروضة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.