Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70964 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إعلام بالحكم عند اعتماده عنوانا تعاقديا قديما دون التثبت من المقر الفعلي للمطلوب ضمانا لمبدأ المواجهة

J P 70964/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب العنوان المضمن بعقد صفة المقر الإجرائي الدائم للمتعاقد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، فلا يصح للمدعي اتخاذه أساسا لاستدعاء خصمه أو إعلامه بالحكم دون التثبت من مقره الحقيقي زمن القيام.
  2. تقتضي المحاكمة العادلة احترام مبدأ المواجهة عبر تمكين الخصم من العلم الفعلي بالإجراءات الموجهة ضده، ويترتب عن توجيه الاستدعاء أو الإعلام إلى غير المقر الفعلي بطلان الإجراء متى آل إلى المساس بحق الدفاع.
  3. يلتزم القاضي، إلى جانب التزام الأطراف، بالتثبت من احترام مقتضيات المواجهة وصحة إجراءات الإعلام، لأن اتخاذ إجراءات قضائية في غياب الخصم على نحو يحرمه من الطعن يعد مخالفة لإجراء أساسي من إجراءات التقاضي.
  4. عند ثبوت فساد الأساس الإجرائي المعتمد لصحة الإعلام بالحكم يكون نقض القرار القاضي برفض الدعوى متجها دون إحالة كلما كان من شأن ذلك إقرار الحكم الابتدائي عملا بما تنص عليه أحكام الفصل 177 م مم ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.