Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71764.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم تأثير المنازعة في ملكية العين المكراة على قيام موجب الفسخ عند ثبوت الإخلال بخلاص معينات الكراء

J P 71764.2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. تقوم القوة الملزمة لعقد الكراء على طابعه الشخصي بما يجعل التزامات الخلاص قائمة تجاه المتسوّغ طالما استمرّ الانتفاع بالمكرى دون تشويش، فلا تُقبل منازعة المكتري في ملكية المسوغ كسبب مبرر للإحجام عن أداء معينات الكراء.
  2. لا يعيب التعليل إعراض محكمة الموضوع عن بحث دفع انعدام صفة المسوغ المستند إلى نزاع ملكية متى تبيّن لها أن ذلك النزاع غير مؤثر على وجه الفصل في دعوى الفسخ المؤسسة على إخلال ثابت بالتزام الخلاص.
  3. يُعدّ فسخ عقد الكراء نتيجة قانونية مترتبة عن الإخلال بأداء معينات الكراء في الأجل المحدد متى ثبت للمحكمة قيام العلاقة التعاقدية واستمرار آثارها، ولا يُسعف الطاعن التذرع بدفوع لا تنال من تحقق موجبات الفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 123-الفصلين 242 و 243-الفصل 727-القانون أو النظام العام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.