Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71608 بتاريخ 11/12/2019 : ثبوت الهفوة الفادحة لا يقوم على حكم جزائي منقوض
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من قاضي الشغل فحص الأفعال المنسوبة إلى الأجير والتحقق من مدى توافر شروط الهفوة الفادحة اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- اعتماد المحكمة على مؤيد وحيد لإثبات الهفوة الفادحة مع إغفال مؤيدات مضادة ثابتة بالملف يجعل التعليل قاصرا ويمس بحقوق الدفاع بما يؤدي إلى مخالفة القانون.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من حسن تطبيق القانون عندما يفضي إهمال مناقشة المؤيدات الجوهرية إلى نتيجة لا تتجانس مع ما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.