Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71608 بتاريخ 11/12/2019 : ثبوت الهفوة الفادحة لا يقوم على حكم جزائي منقوض

J P 71608/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من قاضي الشغل فحص الأفعال المنسوبة إلى الأجير والتحقق من مدى توافر شروط الهفوة الفادحة اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. اعتماد المحكمة على مؤيد وحيد لإثبات الهفوة الفادحة مع إغفال مؤيدات مضادة ثابتة بالملف يجعل التعليل قاصرا ويمس بحقوق الدفاع بما يؤدي إلى مخالفة القانون.
  3. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من حسن تطبيق القانون عندما يفضي إهمال مناقشة المؤيدات الجوهرية إلى نتيجة لا تتجانس مع ما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.