Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72503 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض الملف على النيابة العمومية إذا كانت الدولة طرفا
Principe juridique
- يعدّ عدم عرض ملف النزاع على النيابة العمومية لإبداء رأيها خرقا لإجراء أساسي موجبا للنقض متى كانت الدولة أو هيئة تابعة لها طرفا في الخصومة.
- يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف بحدود المفعول الانتقالي للاستئناف كما ترسمه طلبات المستأنف وطلبات المستأنف ضده في استئنافه العرضي، ولا يعدّ تجاوبا مع ذلك الطلب تجاوزا لمقتضيات الفصلين 144 و145 من م مم ت.
- لا يكون الدفع بانعدام الصفة قائما لمجرد تمتع هيكل عمومي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي متى كان خاضعا لإشراف الوزير وتظل أعوانه خاضعين للتشريع والتراتيب المنطبقة على أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 251 من م مم ت-الفصلين 144 و145 من م مم ت-القرار التعقيبي عدد 19304 المؤرخ في 2/2/1988-القانون عدد 32 لسنة 2002-القرار التعقيبي عدد 11226 المؤرخ في 1/11/2007-القانون عدد58 لسنة 1972-القانون عدد12 لسنة 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل السادس من نفس القانون-الفصل الثالث من نفس القانون-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل الرابع من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 14 و251 في فقرته الثانية من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.