Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72065 بتاريخ 31/10/2013 : انقضاء المسؤولية الزمنية للناقل البحري بتسليم البضاعة فعليا للمرسل إليه دون تحفظ

J P 72065/201331 octobre 2013

Principe juridique

  1. يمتدّ النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري، وفق الفقرة الثانية من البند الرابع من اتفاقية هامبورغ، طوال مدة حراسة البضائع من وقت استلامها لغرض الشحن إلى حين تسليمها للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه وفقا للعقد أو القانون أو العرف أو العادات التجارية بالميناء.
  2. يترتب عن التسليم الفعلي للبضاعة للمرسل إليه دون تحرير احتراز خروج البضاعة من عهدة الناقل وانتهاء مسؤوليته عن التلف أو النقص، ولا يجوز تحميله تبعات ما يثبت لاحقا بعد انقضاء تلك الحراسة.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع توسيع مسؤولية الناقل إلى ما بعد انتهاء الحراسة المحددة باتفاقية هامبورغ دون تعيين وقت انتهائها، لأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بحدود المسؤولية الزمنية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 326 من م ت ب-المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ-الفقرة الثانية من الفصل 351 من م ت ب-المادة -4- من اتفاقية هامبورغ-البند الرابع من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978-الفقرة الثانية من البند الرابع من اتفاقية هامبورغ-مجلة التجارة البحرية-معاهدة هامبورغ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.