Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72442.2019 بتاريخ 15/06/2022 : اتساع طلبات تسوية الوضعية بالضمان الاجتماعي ليشمل جميع المساهمات غير المدفوعة
Principe juridique
- تقدير نطاق طلبات تسوية الوضعية لدى قاضي الضمان الاجتماعي يكون باستخلاص المقصود الحقيقي للطالب من مجمل تصريحاته وطلباته اللاحقة، ولا يقتصر على التحديد الشكلي الأولي متى كان مفادها الانصراف إلى تسوية شاملة للمساهمات غير المدفوعة.
- منازعات الضمان الاجتماعي تتصل بالنظام العام الاجتماعي بما يجيز للمحكمة اعتماد نتائج الاختبار المنجز من مصالح الصندوق لتحديد المساهمات المستوجبة وتمكين المضمون الاجتماعي من استكمال حقوقه دون التقيد الحرفي بحدود الصياغة الأولية للطلبات.
- الإجراءات الخاصة بالنزاع الخاضع إلى القانون عـ15ـدد لسنة 2003 تقوم على التبسيط وعدم اشتراط إنابة محام، وهو ما ينعكس على كيفية فهم الطلبات وتحريرها بما يقتضي عدم التشدد في صيغتها متى اتجهت إلى تحقيق الغاية الاجتماعية للتسوية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- م م م ت autres décisions
- القانون عـ15ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.