Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72797.2019 بتاريخ 07/07/2020 : حجية عقد البيع الصادر عن المورث في مواجهة ورثته ولو لم يقع ترسيمه
Principe juridique
- تقوم جدية المنازعة الاستحقاقية المانعة للقسمة القضائية متى تعلقت بملكية جزء مفرز يدّعيه أحد الشركاء بوجه الشراء بما يمنع إدراجه ضمن المشترك المراد قسمته قبل حسم أصل الاستحقاق.
- يواجه الورثة باعتبارهم خلفاء عامين بالتزامات مورثهم فلا يُعدّون غيرا إزاء عقد البيع الصادر عنه فيكون العقد صحيحا ومنتجا لآثاره في مواجهتهم.
- لا يكون الترسيم بالسجل العقاري شرطا لنشأة الحق الملكي متى كان الرسم العقاري غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 361 م ح ع-الفصل 241 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.