Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72797.2019 بتاريخ 07/07/2020 : حجية عقد البيع الصادر عن المورث في مواجهة ورثته ولو لم يقع ترسيمه

J P 72797.2019/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقوم جدية المنازعة الاستحقاقية المانعة للقسمة القضائية متى تعلقت بملكية جزء مفرز يدّعيه أحد الشركاء بوجه الشراء بما يمنع إدراجه ضمن المشترك المراد قسمته قبل حسم أصل الاستحقاق.
  2. يواجه الورثة باعتبارهم خلفاء عامين بالتزامات مورثهم فلا يُعدّون غيرا إزاء عقد البيع الصادر عنه فيكون العقد صحيحا ومنتجا لآثاره في مواجهتهم.
  3. لا يكون الترسيم بالسجل العقاري شرطا لنشأة الحق الملكي متى كان الرسم العقاري غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 361 م ح ع-الفصل 241 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.