Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72777 بتاريخ 02/06/2020 : اعتبار الحادث حادث شغل بمجرد حصوله أثناء الذهاب إلى مكان العمل دون انقطاع المسير لمصلحة شخصية

J P 72777/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ حادثا شغليا كل حادث يحصل للعون بموجب الشغل أو بمناسبته مهما كان سببه متى ثبتت رابطة الاتصال بالنشاط المهني وفق المعيار الذي اعتمده المشرّع.
  2. يُعتبر حادثا شغليا الحادث الذي يطرأ للعون أثناء ذهابه من محل إقامته إلى مكان عمله أو رجوعه منه مهما كان سببه ما لم يثبت انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني.
  3. لا ينفي السبب الصحي البحت وصف حادث الشغل متى تحققت شروط الحادث أثناء المسير المهني إذ يظل معيار الانقطاع أو تغيّر الاتجاه لمصلحة شخصية هو الضابط الحاسم لنفي الصبغة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 المتعلّق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة في القطاع العمومي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.