Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19519.2014 بتاريخ 22/10/2015 : لا يجوز سحب الفلسة على المسير دون طلب صريح يباشره من خوله القانون
Principe juridique
- تقديم مطلب التسوية القضائية يندرج ضمن أعمال الإدارة الموكولة للمؤتمن العدلي متى كان الغرض البحث عن آليات قانونية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة المؤسسة.
- سحب الفلسة لا يخضع لمنظومة التفليس القائمة على التوقف عن الدفع وإنما يقوم على خطإ المسير في استغلال الشركة وأموالها لمصلحته الخاصة على نحو يشكل جزاء مدنيا لحماية الثقة في المعاملات وضمانا للدائنين.
- لا يجوز للمحكمة التصريح بسحب الفلسة من تلقاء نفسها بل يتعين قيام طلب صريح صادر عمّن خوله القانون، وإلا كان القضاء بسحب الفلسة قائما على خلط بين أحكام التفليس وأحكام سحب الفلسة.
- يشترط لتحميل المسير سحب الفلسة التثبت من توافر عناصر الاستغلال الشخصي والانحراف في التسيير وعلاقة ذلك بالأضرار اللاحقة بالدائنين، ولا يكفي الاستناد إلى تصرفات معزولة لا تنهض بذاتها دليلا على تحقق شروط سحب الفلسة.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 و175 فقرة 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 و123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 34 لسنة1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 16 من القانون لسنة 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين autres décisions
- الفصل 37 من قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصل 448 و449 من م ت autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 449 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.