Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19519.2014 بتاريخ 22/10/2015 : لا يجوز سحب الفلسة على المسير دون طلب صريح يباشره من خوله القانون

J P 19519.2014/201522 octobre 2015

Principe juridique

  1. تقديم مطلب التسوية القضائية يندرج ضمن أعمال الإدارة الموكولة للمؤتمن العدلي متى كان الغرض البحث عن آليات قانونية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة المؤسسة.
  2. سحب الفلسة لا يخضع لمنظومة التفليس القائمة على التوقف عن الدفع وإنما يقوم على خطإ المسير في استغلال الشركة وأموالها لمصلحته الخاصة على نحو يشكل جزاء مدنيا لحماية الثقة في المعاملات وضمانا للدائنين.
  3. لا يجوز للمحكمة التصريح بسحب الفلسة من تلقاء نفسها بل يتعين قيام طلب صريح صادر عمّن خوله القانون، وإلا كان القضاء بسحب الفلسة قائما على خلط بين أحكام التفليس وأحكام سحب الفلسة.
  4. يشترط لتحميل المسير سحب الفلسة التثبت من توافر عناصر الاستغلال الشخصي والانحراف في التسيير وعلاقة ذلك بالأضرار اللاحقة بالدائنين، ولا يكفي الاستناد إلى تصرفات معزولة لا تنهض بذاتها دليلا على تحقق شروط سحب الفلسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.