Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20702.2015 بتاريخ 11/11/2015 : لا تقوم مسؤولية طالب التسجيل عن الخطأ في التسجيل إلا بثبوت تجاوز المساحة المقبولة بحكم التسجيل لحدود السند المعتمد
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من المؤيدات الفنية ضمن ملفات التسجيل العقاري من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر الملف، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يبرز خرقا للقانون.
- اعتماد المحكمة العقارية للمثال النهائي والأعمال الميدانية وتقارير الخبرة والقضاة المقررين في تحديد المساحة المقبولة للتسجيل يجعل معيار الخطأ في التسجيل مرتبطا بحدود السند المعتمد وبالمساحة الحقيقية المقبولة، لا بمجرد تصريحات طالب التسجيل عن الحدود أو المساحة.
- الحكم الاستحقاقي النهائي المنشئ للحقوق يتمتع بحجية مطلقة في حدود ما قضى به من استحقاق، فلا يقبل دفع الغير بعدم شموله لمجرد كونه لم يكن طرفا فيه متى كان النزاع اللاحق يؤول إلى منازعة ما استقر به من حقوق على العين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 320 م ح ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.