Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20871 بتاريخ 07/12/2021 : انعدام موجب التعقيب عند قيام الإدانة بما يفند نعي عدم سماع الدعوى

J P 20871/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُرفض مطعن ضعف التعليل متى كان مبناه الادعاء بأن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى والحال أن منطوق القرار المطعون فيه تضمن إدانة، إذ ينتفي حينئذ محل النعي لعدم مطابقته لما قُضي به فعلا.
  2. لا يقبل التعقيب القائم على تصوير غير مطابق لمضمون الحكم المطعون فيه، لأن رقابة محكمة التعقيب تنصب على ما ورد صراحة بأسبابه ومنطوقه دون ما يدعيه الطاعن خلافا لذلك.
  3. متى ثبت أن الإدانة قد وقع إقرارها في نطاق التهمة المعنية، فإن التمسك بوجود عدم سماع الدعوى بشأنها يكون مجردا من المستند الصحيح ويستوجب الرفض.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.