Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20896 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، بتقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه القانون.
- لا يُجدي تقديم نسخة القرار المطعون فيه أو محضر الإعلام به بعد انقضاء الأجل القانوني لتدارك الإخلال بالإجراءات، لأن الجزاء المقرر لعدم احترام الأجل هو سقوط الطعن.
- يُعدّ احترام آجال وإيداعات الفصل الإجرائي المنظم للتعقيب شرطا لازما لصحة إجراءات الطعن، ويؤدي اختلالها إلى التصريح برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م ممت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.