Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29822 بتاريخ 28/09/2022 : طرح الديون المثقلة بدفاتر القباضة والتشطيب عليها يخرج عن نظر قاضي الأمور المستعجلة لكونه يمس أصل الحق
Principe juridique
- يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على الحالات المتأكدة التي لا تمس بأصل الحق، بحيث لا يجوز له إصدار أحكام تُحدث أثرا نهائيا في المركز القانوني للخصوم على نحو يتجاوز الصبغة الوقتية للتدابير الاستعجالية.
- المفعول التطهيري المترتب عن بيع المؤسسة في إطار التسوية القضائية ينصرف إلى المحال له دون المؤسسة المحالة، ولا يستلزم ذلك إبراء ذمة المدين من الديون السابقة ما لم يف متحصل الإحالة بها جميعا.
- الطلبات الرامية إلى طرح الديون المثقلة بدفاتر القباضة والتشطيب عليها تُعد منازعة في أصل الحق لتعارضها مع الطابع الوقتي للأحكام الاستعجالية، بما يخرجها عن نطاق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-الفصل 49 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 53 جديد-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.