Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29971.2021 بتاريخ 07/01/2022 : دعوى كف الشغب لا تقبل إلا إذا ثبت الحوز ببينة تسمع بعين مكان النزاع
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب وإن ارتبطت بمستندات التمليك فإن سندها الحاسم هو ثبوت الحوز وفق شروطه القانونية باعتباره أساس الحماية الحوزية دون نظر في أصل الحق.
- إذا شاب البينة تضارب أو تراجع بما يثير الشك في قيام الحوز، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الاستقراء بإجراء بحث حوزي على عين مكان النزاع وسماع البينة هناك لرفع الالتباس قبل ترتيب الأثر القانوني.
- اقتصار المحكمة على سماع البينة مكتبيا عند قيام النزاع في الحوز وعدم إجراء بحث حوزي على العين يعد إساءة لتطبيق القانون ويؤدي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 51 autres décisions
- الفصل 38 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.