Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29953 بتاريخ 12/01/2021 : سدم باب على ملك مشاع يعد شغبا عند عدم ثبوت التخصيص

J P 29953/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. يبقى الجزء المبيّن بكتب المقاسمة مشاعا بين جميع المالكين متى لم يثبت تخصيصه لأحدهم بوجه قاطع، ويترتب عن ذلك ثبوت حق كل شريك في استعماله استعمالا عاديا يقتضيه الانتفاع بعقاره.
  2. لا يسري الإشهاد الصادر بتاريخ لاحق على كتب المقاسمة في مواجهة من لم يكن طرفا فيه أو مشمولا بأحكامه، ولا ينهض بذاته دليلا على الملكية الخاصة لجزء من الملك المشاع ما لم يثبت سبب التخصيص بالطرق القانونية المحددة.
  3. تقدير المحكمة لوجاهة نتيجة الاختبار واعتمادها متى تأسست على معايير فنية وموضوعية سليمة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يعد رفض إعادة الاختبار أو تكليف خبير ثان هضما لحقوق الدفاع إذا عللت المحكمة قضاءها تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.