Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29840 بتاريخ 14/01/2022 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بمجرد انطباق الرسم العقاري على محل النزاع

J P 29840/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. محاولة الصلح أمام قاضي الناحية إجراء واجب الاتباع، غير أن للخصوم كامل الحرية في قبول الصلح أو رفضه صراحة أو ضمنا بما يجيز تجاوز المرحلة الصلحية متى تعذر إجراؤها أو لم يتمسك الخصوم بإتمامها.
  2. الشغب في العقار المسجل هو كل اعتداء مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق بعقاره، ويقوم متى ثبتت ملكية القائم بالدعوى بالترسيم بالسجل العقاري وثبت انطباق الرسم العقاري على محل النزاع مع انتفاء أي سند قانوني للغير.
  3. دور الخبير في منازعات العقار المسجل ينحصر في التثبت من مدى انطباق الرسم العقاري على محل النزاع، ولا يعد الاختبار قاصرا متى أنجز هذا التثبت الذي يتأسس عليه القضاء بكف الشغب عند عدم قيام حجة قانونية مضادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.