Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25025 بتاريخ 24/02/2021 : بطلان إدخال خصم جديد في الطور الاستئنافي لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين

J P 25025/202124 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ من تحريف الوقائع استخلاص قيام علاقة شغلية مع جهة معيّنة بالاستناد إلى مستندات تُثبت صراحة أنّ العمل كان على حساب جهة أخرى، لأن ذلك يفضي إلى خطأ في تكييف صفة المشغّل وترتيب الالتزام بالمساهمات الاجتماعية على غير من يتحمّلها قانونا.
  2. لا يمتدّ أثر القانون المقرّر لحقّ التغطية الاجتماعية إلى الفترات السابقة لدخوله حيّز التنفيذ ما دام لم ينصّ على الأثر الرجعي، ويكون القضاء باستحقاق التغطية عن مدد سابقة مفتقدا للسند القانوني لمخالفته مبدأ عدم رجعية القوانين.
  3. يمتنع إدخال خصم لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كان ذلك يغيّر نطاق الخصومة ويهدر مبدأ التقاضي على درجتين، ولا يُقبل إلا في حدود التداخل المقرّر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 46 من قانون المجلس الجهوي-الفصل الاول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-الأمر عدد 916 لسنة 2002-المنشور عدد 18 المؤرخ في 24 ماي 2000-الفصل 153 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.