Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30402 بتاريخ 07/05/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استكملت الحيازة أركانها القانونية

J P 30402/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يخضع للتقادم المكسب للملكية متى توفرت شروطه، ما دامت النصوص المنظمة له لم تتضمن تنصيصا صريحا يمنع اكتسابه بالحيازة وما دامت الاستثناءات تقتصر على أملاك الدولة العامة.
  2. تفسير تعريف الملك الدولي الخاص الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 على أنه يجيز للدولة الاستحقاق ضد واضع اليد دون وجه حق مع مراعاة الحقوق الثابتة شرعا للغير يقتضي إقرار إمكانية قيام حقوق ملكية للغير تعارض ادعاء الدولة إذا كانت تلك الحقوق مشروعة.
  3. المحكمة العقارية ملزمة في مادة التسجيل العقاري بإجراء الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة لبيان الحالة الاستحقاقية للعقار عبر دراسة المؤيدات ومناقشتها وتلقي البينة والقيام بالتقصي التكميلي عند الاقتضاء لاستخلاص المالك الحقيقي.
  4. تعليل الأحكام يجب أن يكون كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية بحيث يتناول أقوال الخصوم والرد عليها ويبين أسباب الترجيح، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ووجب النقض لقصور التسبيب وضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 357مكرر وما بعده من م ح ع-أمر 18/06/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-الفصلين 23 و45 من م ح ع-الفصل 545 من م ا ع-الفصلين 22 و23 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-أملاك الدولة العامة-الفصل الأول من الأمر المذكور-الفصل 123 من م م م ت-الفصل الرابع من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/06/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.