Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30021 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب السقوط عند تخلف تقديم أي وثيقة منها.
- المقصود بعبارة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ هو نسخة قانونية من المحضر، ولا يغني عن ذلك الإدلاء بنسخة ضوئية ولو تم تقديم الأصل بعد انقضاء الأجل.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية المستوجبة لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.