Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30395 بتاريخ 11/04/2022 : نقض الحكم الجزائي لعدم تمحيص أركان الجرائم المحال بها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت في الملف وانتهى إلى تعليل مستساغ وكافٍ بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
- يكون الحكم مخالفا للقانون وضعيف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة دون تناول الأركان القانونية لكل تهمة على حدة ودون تمحيص الأدلة والقرائن على ضوء نصوص التجريم المحال بها لاستخلاص النتائج القانونية.
- إرجاع الفعل إلى كونه داخلا في نطاق عمل المتهم لا يعفي المحكمة من واجب تفصيل الوقائع وتقديرها وفق عناصر التجريم حتى يتحدد ما إذا كانت الأفعال تشكل الجرائم موضوع الإحالة أم لا.
Textes appliqués
- الفصول 86 و 87 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصلين 240 و 295 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.